الشهيد الثاني

305

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) " ، وصحيحة ( 2 ) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا " . ويشكل ( 3 ) بأن هذه ( 4 ) مطلقة فيمكن حملها ( 5 ) على الحرة جمعا ( 6 ) ، وصحيحة ( 7 )